لائحة جديدة لوزارة الرياضة تحظر المنشطات وتضمن حقوق المشتركين

طرحت وزارة الرياضة مشروع لائحة جديدة لتنظيم عمل المراكز الرياضية، يمنع بيع أو ترويج المواد المنشطة المحظورة رياضياً، أو السماح بتعاطيها وتداولها داخل أسوار المنشآت الرياضية، بهدف ضبط القطاع وحماية حقوق المشتركين مالياً وصحياً.
يلزم المشروع المرخص له بممارسة النشاط المحدد في الترخيص دون التوسع في أنشطة أو رياضات أخرى أو استهداف فئات جديدة إلا بموافقة الوزارة. وحددت اللائحة مدة الترخيص بـ سنة واحدة، على أن يقدم طلب التجديد قبل 30 يوماً من انتهائه، مع إرفاق سجل تجاري ساري المفعول ووصف وافٍ للأنشطة والفئات المستهدفة.
وتمنع اللائحة التنازل عن الترخيص للغير أو توظيف مدربين أو فنيين غير مرخصين، كما تلزم المراكز بإبرام عقود اشتراك مكتوبة أو إلكترونية باللغة العربية تتسم بالوضوح التام وتخلو من الغش أو التضليل.
حقوق المشتركين وضوابط التشغيل
- حق فسخ العقد واسترداد رسوم الاشتراك عن المدة المتبقية عند إخلال المركز بالتزاماته الجوهرية، أو إغلاق الفرع دون توفير بديل.
- تعليق الاشتراك أو استرداد الأموال المتبقية في حال التعرض لإصابة تمنع ممارسة الرياضة طبياً بموجب تقرير معتمد.
- التزام المراكز بالتفاعل مع شكاوى المستفيدين خلال مدة لا تتجاوز 42 ساعة، وتعويضهم عن أيام الإغلاق.
- تنظيم الطاقة الاستيعابية وتدفق المستخدمين لمنع الازدحام، وتوفير كاميرات مراقبة تغطي كامل المساحات.
- تهيئة المرافق والمواقف لتلائم الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل حركتهم باستقلالية تامة.
ويمنح المشروع مفتشي الوزارة صلاحيات واسعة تشمل الزيارات الميدانية المفاجئة، وفحص السجلات والبيانات، وضبط المخالفات، مع اتخاذ قرارات حازمة تصل إلى إغلاق المركز الرياضي جزئياً أو كلياً.
By: Gemini | المصدر: okaz.com.sa